محمد حسين يوسفى گنابادى

40

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

على واحد ، فلا محالة يعمّ هذا النزاع أيضاً جميع أقسام الأمر والنهي ، إذ النزاع إنّما هو في اقتضاء التصادق على الواحد سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر ، كي يرجع إلى القسم الأوّل الممتنع اتّفاقاً ، وعدم الاقتضاء ، كي يكون كالقسم الثاني الذي كان ممكناً اتّفاقاً . 2 - أنّ أدلّة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين تعمّ جميع الأقسام .